هل المدعية مذنبة بتفتيش بيت ابنها دون علمه، وهل إثم عليها في الذهاب إلى امرأة تستعين بالقرآن للكشف عن سارق المال، وما نصيحة الشيخ لحل مشكلة اتهام ابنها بسرقة مبلغ من المال، وللتعامل مع ضغط الزوج؟
يحرم على المسلم سؤال الكهان والعرافين الذين يدعون كشف السارق وتصديقهم، لأن ذلك كفر بما أنزل على محمد، ويمنع قبول الصلاة أربعين ليلة. ولا يجوز اتهام أحد بالسرقة دون بينة أو قرينة، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ". والأصل براءة المسلم حتى يتبين خلاف ذلك. ولا يجوز انتهاك خصوصية الابن وتفتيش غرفته دون إذنه، فهو تجسس منهي عنه. والحل في هذه المشكلة باللجوء إلى الله بالدعاء، ومن الأدعية المستجابة: دعاء ذي النون "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"، و"حسبي الله ونعم الوكيل"، والدعاء بالاسم الأعظم، ودعاء ذهاب الهم والحزن: "اللهم إني عبدك وابن عبدك...".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136840