العودة إلى البحث
السؤال

هل على الحاج المفرد المقيم بالشرائع بمكة المكرمة طواف قدوم وطواف وداع، وهل يجوز له الرجوع للمنزل ثم أداء طواف الوداع قبل نهاية شهر الحج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: طواف القدوم سنة للقادم من خارج مكة، وهو تحية للبيت، وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة. وخالف المالكية فذهبوا إلى وجوبه.

ثانياً: طواف الوداع واجب على من أراد السفر من مكة بعد تمام النسك. واختلف العلماء في تحديد من يجب عليه، وأرجح الأقوال أنه يجب على من كان منزله خارج الحرم.

ثالثاً: أهل الشرائع قسمان: من كانت منازلهم متصلة بمكة أو داخل حدود الحرم، فهؤلاء لا وداع عليهم. ومن كانت منازلهم خارج الحرم، فعليهم الوداع ولا يجوز لهم الانصراف قبل أدائه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15644
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي