العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاقتباس من القرآن أو الكلام والكتابة على وزن آياته، وهل يدخل فاعله تحت طائلة قوله تعالى: "وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ"، وما الواجب تجاه من يفعل ذلك، ومن يتهم فاعله بالكفر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاقتباس هو تضمين المتكلم كلامه شيئًا من القرآن أو ، دون الإشعار بأنه منهما، وهو نوعان:

الأول: ما لم يُنقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي، كقول الشاعر: "إنا إلى الله راجعونا" بتغيير يسير.

الثاني: ما نُقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي، كقول ابن الرومي: "لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع" بمعنى لا نفع فيه.

إن استخدام عبارات مثل: "وسيق الذين تأخونوا" و"اقتلوا الإسلاميين"، هو كلام فاسد محرم، ولو فُرض أنه اقتباس فهو من النوع قطعًا، الفقهاء لا يجيزون الاقتباس إلا لمقاصد شرعية لا لكلام فاسد.

على فاعل ذلك ليس ببعيد، لِما فيه من تلاعب بكلام الله واستعماله في منكر، لكن لا يتسرع في تكفير قائله المعين. وكذلك قول: "يا أيها العلمانيون" بأسلوب قرآني لا يجوز، لأنه يفتح باب امتهان القرآن والتأثير على الناشئة، ويجب الحذر من ذلك .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138836
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي