العودة إلى البحث
السؤال

متى تجب نفقة الأخ على أخيه أو أخته أو غيرهما ممن ليسوا من الأصول أو الفروع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الأصول والفروع عند ، بينما اختلفوا في نفقة الأقارب الأخرى:

الحنفية: أوجبوا نفقة كل ذي رحم محرم كالأخ والعم، مستدلين بأن ترك يؤدي إلى قطع الرحم . الحنابلة: أوجبوا النفقة لكل قريب وارث بفرض أو تعصيب، بثلاثة شروط: فقر المنفق عليه، قدرة المنفق، وكون المنفق وارثًا للمنفق عليه. الشافعية: قصروا النفقة على الأصول (الآباء والأجداد) والفروع (الأبناء والأحفاد) فقط. المالكية: لم يوجبوا نفقة الجد من جهة الأب أو الأم، ولا نفقة ولد الابن أو ولد البنت.

والراجح هو مذهب الإمام أحمد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54978
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي