متى تجب نفقة الأخ على أخيه أو أخته أو غيرهما ممن ليسوا من الأصول أو الفروع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الأصول والفروع عند ، بينما اختلفوا في نفقة الأقارب الأخرى:
الحنفية: أوجبوا نفقة كل ذي رحم محرم كالأخ والعم، مستدلين بأن ترك يؤدي إلى قطع الرحم . الحنابلة: أوجبوا النفقة لكل قريب وارث بفرض أو تعصيب، بثلاثة شروط: فقر المنفق عليه، قدرة المنفق، وكون المنفق وارثًا للمنفق عليه. الشافعية: قصروا النفقة على الأصول (الآباء والأجداد) والفروع (الأبناء والأحفاد) فقط. المالكية: لم يوجبوا نفقة الجد من جهة الأب أو الأم، ولا نفقة ولد الابن أو ولد البنت.
والراجح هو مذهب الإمام أحمد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54978
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54978
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي