متى تجب نفقة الأخ على أخيه أو أخته أو غيرهما ممن ليسوا من الأصول أو الفروع؟
اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الأصول والفروع عند الحاجة، بينما اختلفوا في نفقة الأقارب الأخرى:
الحنفية: أوجبوا نفقة كل ذي رحم محرم كالأخ والعم، مستدلين بأن ترك النفقة يؤدي إلى قطع الرحم المحرم. الحنابلة: أوجبوا النفقة لكل قريب وارث بفرض أو تعصيب، بثلاثة شروط: فقر المنفق عليه، قدرة المنفق، وكون المنفق وارثًا للمنفق عليه. الشافعية: قصروا النفقة على الأصول (الآباء والأجداد) والفروع (الأبناء والأحفاد) فقط. المالكية: لم يوجبوا نفقة الجد من جهة الأب أو الأم، ولا نفقة ولد الابن أو ولد البنت.
والراجح هو مذهب الإمام أحمد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54978