العودة إلى البحث

متى تجب نفقة الأخ على أخيه أو أخته أو غيرهما ممن ليسوا من الأصول أو الفروع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الأصول والفروع عند الحاجة، بينما اختلفوا في نفقة الأقارب الأخرى:

الحنفية: أوجبوا نفقة كل ذي رحم محرم كالأخ والعم، مستدلين بأن ترك النفقة يؤدي إلى قطع الرحم المحرم. الحنابلة: أوجبوا النفقة لكل قريب وارث بفرض أو تعصيب، بثلاثة شروط: فقر المنفق عليه، قدرة المنفق، وكون المنفق وارثًا للمنفق عليه. الشافعية: قصروا النفقة على الأصول (الآباء والأجداد) والفروع (الأبناء والأحفاد) فقط. المالكية: لم يوجبوا نفقة الجد من جهة الأب أو الأم، ولا نفقة ولد الابن أو ولد البنت.

والراجح هو مذهب الإمام أحمد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي