العودة إلى البحث

هل يجوز التبرع بنصف العقيقة لرجل محتاج وعنده زواج؟.

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز لصاحب العقيقة أن يتبرع بنصفها أو بما شاء منها، خاصة للمحتاجين. والمستحب في توزيعها هو تقسيمها أثلاثًا: ثلث إهداء، وثلث صدقة، وثلث للأكل، وليس ذلك واجبًا، فيجوز التصدق بها كلها أو ببعضها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي