هل يجوز التبرع بنصف العقيقة لرجل محتاج وعنده زواج؟.
يجوز لصاحب العقيقة أن يتبرع بنصفها أو بما شاء منها، خاصة للمحتاجين. والمستحب في توزيعها هو تقسيمها أثلاثًا: ثلث إهداء، وثلث صدقة، وثلث للأكل، وليس ذلك واجبًا، فيجوز التصدق بها كلها أو ببعضها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148666