العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز عمل العقيقة من المال المخصص للصدقة، وهل تُحتسب من النسبة الثابتة المخصصة للصدقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نوى المتبرع الصدقة دون التلفظ بنذر، فلا يلزمه شيء ويجوز له عمل العقيقة بالمال. أما إذا تلفظ بصيغة عهد لله، فهي تحتمل أن تكون يمينًا ونذرًا أو يمينًا فقط. فإذا التزم بها قربة، فهي نذر ويمين، وفي هذه الحالة لا يجوز له صرف النذر في العقيقة، ولا يجوز الأكل منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166627
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي