العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب المبادرة بسداد الدين والكفارات المتعلقة بالذمة - سواء كفارات الأيمان أو غيرها - باستخدام الهدية المقدمة بمناسبة المولود، أم يجوز تقديم العقيقة بها، وهل تُقبل العقيقة في حال وجود دين أو كفارات سابقة لم تُسدّد بعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل تقديم سداد الحال على العقيقة، أما الدين المؤجل فلا حرج من إخراج العقيقة إذا كان إخراجها لا يؤثر على سداد الأقساط في وقتها. إخراج كفارة اليمين واجب على الفور عند العلماء، فإذا جاءك المال يجب عليك إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وتقديم ذلك على العقيقة في حال عدم إمكان الجمع بينهما. وإذا قدم الإنسان العقيقة على الدين أو الواجبة، فهو آثم لتأخير الواجب، لكن عقيقته صحيحة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30066
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي