العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استخدام هدية المولود -التي قدمت له- في عمل عقيقة له، وهل هذه الهدية ملك للمولود أم للأهل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذي تلزمه العقيقة هو من تلزمه نفقة المولود، ويؤديها من ماله الخاص، لا من مال المولود. الهدايا المقدمة بمناسبة الولادة والعقيقة إذا قصد بها مساعدة المطالب بالعقيقة، جاز له الاستعانة بها في نفقات العقيقة. أما إذا قصد بها المولود نفسه أو أمه أو غيرهما ممن ليس مخاطبًا بالعقيقة، فلا يجوز صرفها للعقيقة إلا بإذن من خصصت له، وبشرط أن يكون إذنه معتبرًا. يُعرف لمن خُصصت الهدية بتصريح الواهب أو بالعرف الجاري.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71450
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي