هل يجوز استخدام أموال المولود التي جاءته من المباركات في العقيقة، أو استخدامها ثم ردّها؟
المال المقدم لوالد الطفل عند ولادة مولوده يحتمل أن يكون مساعدة له في نفقات المولود وعقيقته، وفي هذه الحالة يجوز للوالد استعماله في العقيقة. ويحتمل أيضاً أن يكون ملكاً للمولود، ويُحفظ له، ويجوز لوالده الإنفاق منه عند الحاجة، ومن ذلك العقيقة إذا لم يكن لدى الوالد مال يكفيها.
ويرجع تحديد الجهة المقصودة بالهدية (الوالد أو المولود) إلى العرف السائد.
وقد اختلف العلماء في ملكية الهدايا المقدمة للمولود، فمنهم من قال إنها للأب، ومنهم من قال إنها للابن. والقول الراجح أن الهدايا ملك للمولود، وليس للأم التصرف فيها إلا بإذن الأب.
وأما العقيقة، فمذهب جماهير العلماء أنها تكون من مال الأب، بينما قال بعض المالكية إنها تكون من مال الولد، فإن لم يكن له مال فمن مال الأب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167319