هل يجوز العمل بقول ابن عثيمين بأن الكدرة والصفرة ليستا من الحيض مطلقًا، رغم عدم الاطمئنان لهذا القول والخوف من ترتب العقاب؟
القول بأن الصفرة والكدرة ليستا حيضًا مطلقًا هو مذهب ابن حزم واختيار ابن تيمية. ويمكن تقليد من يرى هذا الرأي. إذا انتهى الدم وكانت الصفرة والكدرة متصلة به فهي حيض، وإذا انقطع الدم ورأت المرأة الطهر، فلا تلتفت إلى ما يظهر بعد ذلك من صفرة أو كدرة، إلا إذا كانت في أيام العادة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159094