هل اعتبار السائل في المرتين أن ما صدر منه يُحتسب طلاقًا - سواء كان حديث نفس أو بالصوت - يُعد طلاقًا، خاصة وأنه لا يتذكر الصيغة التي قالها لزوجته وهل كانت صريحة أم لا؟
لا يقع الطلاق بصيغ الوعد، أو الحكاية، أو السؤال، ولا بحديث النفس دون تلفظ، ولا مع الشك في وقوعه. وما ذكرته مجرد وساوس فلا تلتفت إليها، ويساعدك في التخلص منها الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132594