هل يحسب ما قاله السائل لزوجته طلاقًا معلقًا، وما حكم تراجعه عنه، أم لا يحسب طلاقًا من الأساس بسبب الشك فيما تلفظ به؟
ما دمت شاكاً في صيغة كلامك هل كانت تعليقًا أو وعدًا بالطلاق، فلا يقع الطلاق بمكالمة الزوجة صديقتها، وما قلته في نفسك لا يغير من الأمر شيئًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158080