العودة إلى البحث

ما حكم المرأة التي وقعت في الزنا المجازي مع رجل أجنبي، ثم عاشرت زوجها ظانة أن معاشرته حرام، هل يعتبر ذلك زنا يوجب الحد؟ وهل يجوز لها الزواج من رجل آخر تقع معه في الزنا المجازي قبل التوبة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

معاشرة المرأة لزوجها وهي تظنها محرمة ليست زنا، ولكنها تأثم بجرأتها على فعل ما تظنه حرامًا، ولا يحرم عليها الزواج ممن وقعت معه في هذا الفعل. ويجب عليها التوبة من هذه الأفعال المحرمة، وهي معصية قبيحة ومنكر مبين، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، ومن صدق التوبة اجتناب أسباب المعصية وقطع الطرق الموصلة إليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي