ما حكم المرأة التي وقعت في الزنا المجازي مع رجل أجنبي، ثم عاشرت زوجها ظانة أن معاشرته حرام، هل يعتبر ذلك زنا يوجب الحد؟ وهل يجوز لها الزواج من رجل آخر تقع معه في الزنا المجازي قبل التوبة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
معاشرة المرأة لزوجها وهي تظنها محرمة ليست زنا، ولكنها تأثم بجرأتها على فعل ما تظنه حرامًا، ولا يحرم عليها الزواج ممن وقعت معه في هذا الفعل. ويجب عليها من هذه الأفعال المحرمة، وهي معصية قبيحة ومنكر مبين، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، ومن صدق التوبة اجتناب أسباب المعصية وقطع الطرق الموصلة إليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185701
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 185701
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي