العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمؤجّر أخذ مستلزمات المستأجر التي تركها في المحل -تبلغ قيمتها 500 ريال- مقابل دين مستحق على المستأجر قدره 2000 ريال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مال المسلم محرم، إلا بالحق، ومن هذا الحق مسألة الظفر، وهي أن من كان له حق عند مماطل، أو سارق، أو غاصب، وظفر صاحب الحق بعين حقه، أو بمال الغاصب؛ فله أخذه واستيفاء حقه منه، وعليه لا مانع من استيفاء أجرة المحل من المستأجر المماطل الجاحد للحق، وإذا أخذت مستلزماته فقمها بثمنها الحقيقي من أهل الخبرة الثقات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70390
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي