هل يجوز للمؤجّر أخذ مستلزمات المستأجر التي تركها في المحل -تبلغ قيمتها 500 ريال- مقابل دين مستحق على المستأجر قدره 2000 ريال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
مال المسلم محرم، إلا بالحق، ومن هذا الحق مسألة الظفر، وهي أن من كان له حق عند مماطل، أو سارق، أو غاصب، وظفر صاحب الحق بعين حقه، أو بمال الغاصب؛ فله أخذه واستيفاء حقه منه، وعليه لا مانع من استيفاء أجرة المحل من المستأجر المماطل الجاحد للحق، وإذا أخذت مستلزماته فقمها بثمنها الحقيقي من أهل الخبرة الثقات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70390