هل يجوز اعتبار المبلغ المدفوع لتجديد بطاقة عمل عامل مسلم جزءًا من زكاة المال؟
لا يجوز اعتبار المبلغ المدفوع لوزارة العمل جزءاً من الزكاة؛ لأن الزكاة يشترط فيها تمليك المستحق لها. فإن كان العامل مستحقاً للزكاة، فأعطه المبلغ وهو يدفعه للوزارة أو ينتفع به، وإن لم يكن مستحقاً فلا يجوز إعطاؤه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51318