ما حكم تسمية مَن تُسمِع ورد القرآن في الدار بـ"المعلمة القرآنية" أو "الصديقة القرآنية"، وإن كان محظورًا فما السبب، وهل يختلف ذلك عن "المدرسة القرآنية"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القاعدة الشرعية لا تُمانع في الألقاب والأسماء، ما لم تتضمن مخالفة شرعية أو مفسدة. ونسبة المعلمة للقرآن فيها مناسبة ظاهرة لاشتغالها وتخصصها فيه، وهذا كنسبة النحوي إلى النحو والأصولي إلى الأصول. ومثل ذلك وصف مكان التحفيظ بالمدرسة القرآنية، فلا بأس من هذه النسبة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26365
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 26365
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي