ما حكم تسمية مَن تُسمِع ورد القرآن في الدار بـ"المعلمة القرآنية" أو "الصديقة القرآنية"، وإن كان محظورًا فما السبب، وهل يختلف ذلك عن "المدرسة القرآنية"؟
القاعدة الشرعية لا تُمانع في الألقاب والأسماء، ما لم تتضمن مخالفة شرعية أو مفسدة. ونسبة المعلمة للقرآن فيها مناسبة ظاهرة لاشتغالها وتخصصها فيه، وهذا كنسبة النحوي إلى النحو والأصولي إلى الأصول. ومثل ذلك وصف مكان التحفيظ بالمدرسة القرآنية، فلا بأس من هذه النسبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26365