هل يجوز الصلاة منفردًا، احتياطًا وخروجًا من الخلاف، إذا ظن المصلي أن صلاة الإمام باطلة لأسباب يراها مبطلة للصلاة، كاستخدامه عطورًا كحولية أو عدم وضوئه بعد مس الذكر، في حين لا يرى الإمام ذلك؟
صلاة الإمام المذكور ومن خلفه صحيحة بناءً على مذهب كثير من أهل العلم، فالصواب أن خطأ الإمام لا يتعدى للمأموم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم»، فالمأموم يعتقد أن الإمام فعل ما وجب عليه، وأن الله قد غفر له ما أخطأ فيه. وإذا لم تجد إلا هذا الإمام، فالأفضل أن تصلي خلفه؛ لما يترتب على الصلاة منفردًا من ترك سنة، فالخروج من الخلاف حسن ما لم يؤد إلى مخالفة السنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169783