العودة إلى البحث

هل يُعتبر المال الذي جُمِع للحج ونُوِي للأب المتوفى من مال التركة، وهل يجوز سداد ديون المتوفى منه أو التصدق به كصدقة جارية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

بما أن الأب لم يعلم بالمال الذي كانت الابنة توفره له للحج حتى توفي، فالمال باقٍ على ملك الابنة؛ لأن قبول الهبة ركن فيها ولم يتحقق، إضافة إلى أن نية الابنة كانت لتوفير المال لوالدها للحج فقط، وليس هبة مطلقة. وللابنة أن تتصرف في هذا المال بما تراه مناسباً من قضاء ديون أبيها، أو عمل صدقة جارية له.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي