ما حكم الوصية بمالٍ للحج للأم إذا توفيت قبل الأب الموصي، وهل يُحج بهذا المال للأم أم يُقسم على الورثة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وصية الأب بمال تحج به الأم وصية غير نافذة لسببين: الأول: أنها وصية لوارث، ولا تمضي إلا برضا الورثة البالغين الرشداء. الثاني: موت الموصى لها (الأم) قبل الموصي (الأب)، فتبطل الوصية، لقول ابن قدامة: "فإن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية، هذا قول أكثر أهل العلم".
وعليه، فإن المال يصبح جزءًا من تركة الأب ويوزع على ورثته، إلا إذا تنازل الورثة البالغون الرشداء عن المال ورضوا بأن يحج به عن أمهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106116
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106116
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي