العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الوصية بمالٍ للحج للأم إذا توفيت قبل الأب الموصي، وهل يُحج بهذا المال للأم أم يُقسم على الورثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وصية الأب بمال تحج به الأم وصية غير نافذة لسببين: الأول: أنها وصية لوارث، ولا تمضي إلا برضا الورثة البالغين الرشداء. الثاني: موت الموصى لها (الأم) قبل الموصي (الأب)، فتبطل الوصية، لقول ابن قدامة: "فإن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية، هذا قول أكثر أهل العلم".

وعليه، فإن المال يصبح جزءًا من تركة الأب ويوزع على ورثته، إلا إذا تنازل الورثة البالغون الرشداء عن المال ورضوا بأن يحج به عن أمهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106116
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي