هل المال الموصى به لأبناء ابن المتوفاة (ذكر وأنثى)، يُدفع كله للأنثى بعد وفاة الذكر في حياة الموصية، أم يعود نصيب الذكر للأبناء؟
وصية والدتك لحفيديها جائزة، لأنهما ليسا من الورثة، والوصية ليست بأكثر من الثلث، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم".
وفي حال وفاة الموصى له قبل الموصي، تبطل الوصية عند أكثر أهل العلم، وعليه يكون نصيب ابن أخيك المتوفى من الوصية جزءًا من التركة يقسم بين سائر الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136991