العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب الذكر والأنثى من الوصية التي أقرها الجد للأحفاد تعويضًا عن وفاة أبيهم قبل جدهم، وهل للأم نصيب منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أوصى الجد لأحفاده المتوفى أبيهم بمثل نصيب أبيهم لو كان حيًّا، فإنهم يأخذون مثل نصيب عمهم. وتُحَل المسألة باحتساب نصيب المتوفى كأحد الورثة، ويُدفع هذا النصيب لأولاد الابن المتوفى، بشرط ألا يزيد عن ثلث التركة. فإذا زاد، فيلزم رضا بقية الورثة فيما زاد عن الثلث. ويقسم الأحفاد الموصى به بينهم بالتساوي للذكر والأنثى، ولا نصيب لأمهم من الوصية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149016
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي