هل تدخل بنات الابن المتوفى في الوصية الواجبة التي أقام فيها الجد ابن ابنه مقام والده، وهل يدخل الابن الموصى له بالوصية الواجبة ضمن الثلث الموصى به لأبناء الأبناء الذكور فقط، علمًا بأن نصيب الابن المتوفى لا يتجاوز الربع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تصح وصية الجد لأحد الأحفاد بمثل نصيب أبيه، ويكون الحفيد عند كأحد الأبناء في نصيبه، بينما عند المالكية يأخذ نصيب أبيه دون ضمّه إلى المسألة. وإذا زاد هذا النصيب على الثلث، فتوقفه على إجازة الورثة. ولا يشمل تخصيص الذكور في الإناث. وإذا أوصى بأكثر من وصية يزيد مجموعها على الثلث، فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة، وإن لم يجيزوا بطلت فيما زاد على الثلث ويتحاص الموصى لهم في حدود الثلث. أما عن ابن الابن الموصى له بنصيب أبيه، فالأصل دخوله في الثلث الموصى به للذكور من أبناء الأبناء، إلا إذا ظهر من مراد الموصي غير ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167697
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167697
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي