العودة إلى البحث
السؤال

هل تدخل بنات الابن المتوفى في الوصية الواجبة التي أقام فيها الجد ابن ابنه مقام والده، وهل يدخل الابن الموصى له بالوصية الواجبة ضمن الثلث الموصى به لأبناء الأبناء الذكور فقط، علمًا بأن نصيب الابن المتوفى لا يتجاوز الربع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تصح وصية الجد لأحد الأحفاد بمثل نصيب أبيه، ويكون الحفيد عند كأحد الأبناء في نصيبه، بينما عند المالكية يأخذ نصيب أبيه دون ضمّه إلى المسألة. وإذا زاد هذا النصيب على الثلث، فتوقفه على إجازة الورثة. ولا يشمل تخصيص الذكور في الإناث. وإذا أوصى بأكثر من وصية يزيد مجموعها على الثلث، فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة، وإن لم يجيزوا بطلت فيما زاد على الثلث ويتحاص الموصى لهم في حدود الثلث. أما عن ابن الابن الموصى له بنصيب أبيه، فالأصل دخوله في الثلث الموصى به للذكور من أبناء الأبناء، إلا إذا ظهر من مراد الموصي غير ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167697
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي