العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل أن يوصي لبنات ابنه المتوفى بأن يكنّ "مكان أبيهم في كل شيء"، وبأن يكون نصيبهن من الإرث كنصيب أبيهن لو كان حيًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للجد أن يوصي لبنات ابنه المتوفى إذا كُنّ غير وارثات (محجوبات) بما لا يزيد عن ثلث التركة، ويستحب له ذلك، ولكن يجب أن لا يتجاوز نصيبهن الثلث إلا بموافقة الورثة. أما إن كُنّ وارثات فلا تصح الوصية لهن لحديث: "لا وصية لوارث". والعبرة في صحة الوصية ونفاذها بحال بنات الابن عند موت جدهن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86170
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي