هل يجوز للرجل أن يوصي لبنات ابنه المتوفى بأن يكنّ "مكان أبيهم في كل شيء"، وبأن يكون نصيبهن من الإرث كنصيب أبيهن لو كان حيًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للجد أن يوصي لبنات ابنه المتوفى إذا كُنّ غير وارثات (محجوبات) بما لا يزيد عن ثلث ، ويستحب له ذلك، ولكن يجب أن لا يتجاوز نصيبهن الثلث إلا بموافقة الورثة. أما إن كُنّ وارثات فلا تصح لهن لحديث: "لا وصية لوارث". والعبرة في صحة الوصية ونفاذها بحال بنات الابن عند موت جدهن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86170
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86170
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي