هل يحق للسائل أن يرث جدته بعد وفاتها، وهل له نصيب من التركة بوصية واجبة، وذلك بعد وفاة والده وحصول جدته على نصيبها الشرعي أولًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ابن الابن يرث جدته (والدة أبيه) بشرط ألا يكون لها ابن مباشر يحجبه حجب حرمان.
إذا كنت وارثًا للجدة وغير محجوب، فلا يحق لك الحصول على وصية منها؛ لأن للوارث ممنوعة شرعًا.
إذا كنت غير وارث (محجوب بابن الجدة)، وأوصت لك الجدة بشيء، فالوصية صحيحة في حدود الثلث، وما زاد عن الثلث يتوقف على موافقة الورثة، وإذا لم توصِ لك فلا يحق لك شيء من .
الوصية الواجبة التي توجب للأحفاد نصيب أبيهم لو كان حيًّا، والمعمول بها في بعض القوانين، لا تصح شرعًا ومخالفة لأحكام الشريعة، ولا يحق لك الأخذ بمقتضاها إلا بموافقة الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159783
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159783
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي