العودة إلى البحث
السؤال

هل ترث ابنة الأخ المتوفى قبل والدته من جدتها، في حال وجود عم لها، وهل يجوز للجدة أن توصي لها بجزء من الإرث لا يتجاوز الثلث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بنت الابن لا ترث مع وجود الابن إجماعاً، بل تحجب بعمها حجب حرمان.

لا حرج في وصية الجدة لها بما لا يزيد على الثلث، وتمضي الوصية جبراً على الورثة؛ لأنها لغير وارث ولم تتعد الثلث.

الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة.

أمور التركات شائكة ولا يعتمد فيها على مجرد فتوى، بل ترفع للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي