هل ترث ابنة الأخ المتوفى قبل والدته من جدتها، في حال وجود عم لها، وهل يجوز للجدة أن توصي لها بجزء من الإرث لا يتجاوز الثلث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
بنت الابن لا ترث مع وجود الابن إجماعاً، بل تحجب بعمها حجب حرمان.
لا حرج في وصية الجدة لها بما لا يزيد على الثلث، وتمضي الوصية جبراً على الورثة؛ لأنها لغير وارث ولم تتعد الثلث.
الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة.
أمور التركات شائكة ولا يعتمد فيها على مجرد فتوى، بل ترفع للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195016