العودة إلى البحث
السؤال

هل ترث ابنة الأخ المتوفى قبل والدته من جدتها، في حال وجود عم لها، وهل يجوز للجدة أن توصي لها بجزء من الإرث لا يتجاوز الثلث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بنت الابن لا ترث مع وجود الابن إجماعاً، بل تحجب بعمها حجب حرمان.

لا حرج في وصية الجدة لها بما لا يزيد على الثلث، وتمضي جبراً على الورثة؛ لأنها لغير وارث ولم تتعد الثلث.

الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة.

أمور التركات شائكة ولا يعتمد فيها على مجرد فتوى، بل ترفع للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195016
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي