العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب أولاد المتوفى من تركة جدهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للمتوفى زوجة ولا أم، فإن تقسم كالآتي: للأب السدس فرضاً، والباقي للأولاد مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لإخوة المتوفى لحجبهم بالأب. أما نصيب أولاد الأخ المتوفى من تركة والدهم، فلا شيء لهم لحجبهم بالابن، ويستحب أن يوصي لهم بشيء لا يزيد عن الثلث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31142
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي