العودة إلى البحث

ما نصيب أولاد المتوفى من تركة جدهم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يكن للمتوفى زوجة ولا أم، فإن التركة تقسم كالآتي: للأب السدس فرضاً، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لإخوة المتوفى لحجبهم بالأب. أما نصيب أولاد الأخ المتوفى من تركة والدهم، فلا شيء لهم لحجبهم بالابن، ويستحب أن يوصي لهم بشيء لا يزيد عن الثلث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي