ما نصيب أولاد المتوفى من تركة جدهم؟
إذا لم يكن للمتوفى زوجة ولا أم، فإن التركة تقسم كالآتي: للأب السدس فرضاً، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لإخوة المتوفى لحجبهم بالأب. أما نصيب أولاد الأخ المتوفى من تركة والدهم، فلا شيء لهم لحجبهم بالابن، ويستحب أن يوصي لهم بشيء لا يزيد عن الثلث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31142