العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب الأب والأم والإخوة الأشقاء وأولاد الأخ الشقيق المتوفى من تركة رجل مات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُقسَم كل ما تركه الميت بين أبيه وأمه، فللأم السدس لوجود الإخوة، والباقي للأب، ولا شيء للإخوة ولا لأبناء الأخ المتوفى لحجبهم بالأب. ودليل هذا قوله تعالى: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء:11].

وهذه حالة يكون فيها الإخوة حاجبين محجوبين؛ حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، وحجبهم الأب لكونه أولى بالميت منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر).

وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها؛ فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45959
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي