كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوج، والبنات الثلاث، والأخ الشقيق، والأخت الشقيقة؟
تُقسّم التركة كالتالي: للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾. وللبنات الثلثان بالتساوي، قال تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾. وما تبقى بعد ذلك يُقسم بين الأخ والأخت للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. فتُقسّم التركة على 36 سهمًا: للزوج تسعة أسهم، وللبنات أربعة وعشرون سهمًا (ثمانية لكل واحدة)، وللأخ سهمان، وللأخت سهم. ويتم ذلك بعد قضاء ديون الميت ووصاياه. ويُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الحقوق والوصايا والديون قبل القسمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108804