العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوج، والبنات الثلاث، والأخ الشقيق، والأخت الشقيقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُقسّم كالتالي: للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾. وللبنات الثلثان بالتساوي، قال تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾. وما تبقى بعد ذلك يُقسم بين الأخ والأخت للأب مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. فتُقسّم التركة على 36 سهمًا: للزوج تسعة أسهم، وللبنات أربعة وعشرون سهمًا (ثمانية لكل واحدة)، وللأخ سهمان، وللأخت سهم. ويتم ذلك بعد قضاء ديون الميت ووصاياه. ويُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الحقوق والوصايا والديون قبل القسمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108804
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي