ماذا أفعل بالمال الذي وجده زوجي وتوفي هو وصاحب المال الأصلي، هل أعطيه لزوجة صاحب المال أم أتصدق به بنية صاحبه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الواجب رد اللقطة إلى ورثة صاحبها، وتحديدًا زوجته، لتُضم إلى تركته وتُقسم على جميع ورثته. لا يجزئ التصدق بها مع إمكان تسليمها للورثة. ويجب الاستغفار للزوج على احتفاظه باللقطة بعد علمه بصاحبها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131137
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131137
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي