الاحتكار؟
الاتفاق على حرمة الاحتكار إذا أضر بالناس، وهو حبس التجار طعام الناس وأقواتهم عند قلتها وحاجتهم إليها ليرتفع السعر، ودليل التحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطئ"، و"من احتكر طعامًا أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى"، و"المحتكر ملعون". وشروط الاحتكار: أن يكون المحتكَر طعامًا أو ما يحتاجه الناس، وأن يكون تملك السلعة عن طريق الشراء، وأن يكون الشراء وقت الغلاء بقصد حبس السلعة، وأن يترتب على حبسها الضرر بالناس. وعلى الحاكم أمر المحتكرين ببيع ما احتكروه جبرًا عند خوف الضرر على العامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46557