الاحتكار؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الاتفاق على حرمة إذا أضر بالناس، وهو حبس التجار طعام الناس وأقواتهم عند قلتها وحاجتهم إليها ليرتفع السعر، ودليل التحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطئ"، و"من احتكر طعامًا أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى"، و"المحتكر ملعون". وشروط الاحتكار: أن يكون المحتكَر طعامًا أو ما يحتاجه الناس، وأن يكون تملك السلعة عن طريق الشراء، وأن يكون الشراء وقت الغلاء بقصد حبس السلعة، وأن يترتب على حبسها الضرر بالناس. وعلى الحاكم أمر المحتكرين ببيع ما احتكروه جبرًا عند خوف الضرر على العامة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46557
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46557
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي