هل المشاركة في بيع دراجات نارية للزبائن عبر البنك بالتقسيط، مع إضافة فوائد، تُعدّ مشاركة في الحرام؟
إذا كان البنك يقرض الزبون ثمن الدراجة بفائدة، فهذا قرض ربوي، وتسليمك الملف للبنك يعد تعاونًا على هذا القرض الربوي وهو غير جائز؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ". ويُنصح بعرض المسألة مفصلة على أهل العلم المختصين في بلد السائل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184951