العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لزوجةٍ على خلاف مع زوجها أن تسكن ببيت أختها المتزوجة بدلاً من بيت أهلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها دون إذنه أو عذر شرعي، وإلا أصبحت ناشزًا وسقطت نفقتها. أما إذا كان خروجها لعذر شرعي، كدفع ضرر عنها كالضرب، فلا إثم عليها ولا تُعد ناشزًا، ويجوز لها حيث شاءت دون اختلاط بالأجانب، كمنزل أختها المتزوجة، مع مراعاة الضوابط الشرعية إذا كان زوج أختها أجنبيًا عنها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119885
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي