العودة إلى البحث

هل يجوز لزوجةٍ على خلاف مع زوجها أن تسكن ببيت أختها المتزوجة بدلاً من بيت أهلها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها دون إذنه أو عذر شرعي، وإلا أصبحت ناشزًا وسقطت نفقتها. أما إذا كان خروجها لعذر شرعي، كدفع ضرر عنها كالضرب، فلا إثم عليها ولا تُعد ناشزًا، ويجوز لها الإقامة حيث شاءت دون اختلاط بالأجانب، كمنزل أختها المتزوجة، مع مراعاة الضوابط الشرعية إذا كان زوج أختها أجنبيًا عنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي