هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "سأقول للمأذون الشرعي الذي سيعقد قران ابنتك: إنني طلقتك، أو أن يطلقك أو أنت طالق"؟
الوعد بالطلاق لا يقع به شيء، ما لم يُقدم الزوج على الوفاء به، ووقوع الطلاق لا يتقيد بكونه عند مأذون أو غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115363