هل يعتبر الأجر المكتسب من العمل كمشرف على الصراف الآلي لمؤسسة بنكية ربوية حراماً؟
لا حرج في عمل المرء فيما لا يباشر فيه محرمًا، ولا يُعين عليه إعانة مقصودة أو مباشرة، كالإشراف على الصراف الآلي الذي قد يستخدمه عملاء البنك الربوي وغيرهم، وقد تكون المعاملة مشروعة أو محرمة، ولكن عملك لا يتضمن مباشرة للمحرم أو إعانة مقصودة عليه. وقد نص مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا على أن الإعانة غير المباشرة أو غير المقصودة على الإثم والعدوان لا تُحرّم، مثل بيع ما يُستعمل في الحلال والحرام دون نية الإعانة على الحرام. ومع ذلك، فالأولى البحث عن عمل لا صلة له بالبنوك الربوية، فمن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188180