هل الأجر المكتسب من العمل في بنك غير إسلامي، يُقدم خدمات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدراسة فنية ومالية، ويُحدد نسبة فائدة، مع العلم أن رأس مال البنك مساهمة من أفراد ودولة، والرواتب تُصرف من وزارة المالية، حلال أم حرام؟ وماذا يفعل من عمل فيه جاهلاً بالحكم؟
إذا كان البنك يدفع ثمن المعدات نيابة عن المشتري ليستردّه مقسطاً مع زيادة، فهذا قرض ربوي محرم، ولا يجوز الاستمرار في العمل فيه؛ لحديث: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء". ولا يجوز العمل فيه حتى لو لم تكن ممن يكتب الربا أو يشهد عليه؛ لما فيه من الإعانة على الإثم. أما الرواتب السابقة فلك ما سلف إذا تبت إلى الله؛ لقوله تعالى: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76467