العودة إلى البحث
السؤال

ما هي أحكام الشريعة المتعلقة بشقيق قتل أخاه دفاعًا عن النفس، وهل يحق لأحفاده المطالبة بميراث أجدادهم، أو العودة إلى ديارهم الأصلية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قتل النفس من أعظم الكبائر، وإذا كان القتل دفاعًا عن النفس، فيجوز القتل إن لم يمكن دفع المعتدي إلا به، أما إذا أمكن دفعه بغير القتل، كالضرب أو الجرح، فيحرم القتل. ولا يرث القاتل المقتول إذا كان القتل بغير حق، أما أبناء القاتل فلا علاقة لهم بالقتل، ولا يمنعون من الإرث. وإذا ثبت أن القاتل كان يمكنه الدفع عن نفسه دون للقتل، فهو قاتل عمدًا، وعليه القصاص أو الدية من ماله إلا أن يعفو أولياء المقتول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20622
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي