العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "أطلقها" للوالدة على سبيل التخويف، والزوجة غائبة، ومع عدم نية الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح أو كناية مع وجود قصد إيقاعه. قول "أطلقها" بصيغة المضارع يُعد كناية وليس صريحًا في الطلاق، والمضارع وعد لا يقع به الطلاق. وبما أنك لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت التخويف، فإن زوجتك لا تُطلَّق بما قلته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107457
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي