هل يقع الطلاق بقول "أطلقها" للوالدة على سبيل التخويف، والزوجة غائبة، ومع عدم نية الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح أو كناية مع وجود قصد إيقاعه. قول "أطلقها" بصيغة المضارع يُعد كناية وليس صريحًا في الطلاق، والمضارع وعد لا يقع به الطلاق. وبما أنك لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت التخويف، فإن زوجتك لا تُطلَّق بما قلته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107457
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107457
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي