العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأخ إعفاء أخيه من سداد باقي ثمن سيارة الأجرة المشتركة بينهما بعدما رأى أنها لم تُدر ربحاً ملحوظاً، وهل هذه المشاركة تُعد ظلماً للزوجة والأولاد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المشاركة مع الأخ في شراء سيارة بحيث يكون لكل منكما النصف، وأقرضك أخوك ما تكمل به نصف رأس مالها، واتفقتما على اقتسام إيرادها، جائزة إذا تحققت عدة شروط منها: عدم ضمان أحدكما للآخر رأس ماله، وتحديد النسبة التي يستحقها كل منكما من الإيراد سلفاً.

وإذا كنت تعمل على السيارة، فلا حرج في زيادة نسبتك في الربح عن نسبة أخيك، أو في جعل نسبة الربح متساوية.

أما المبلغ الذي أعفاك أخوك من سداده، فيحتمل صورتين: 1. أن يكون ما أقرضك من ثمن حصتك وما يستحقه من إيراد السيارة، فالمشاركة صحيحة، والإعفاء جائز، ولا يعد ذلك ظلمًا لزوجته وأولاده ما دام الأخ غير محتاج إليه للإنفاق عليهم، بل هو من صلة الرحم. 2. أن يكون إيرادًا محددًا يستحقه عليك لا يزيد ولا ينقص، فالمشاركة باطلة، ولا يملك أخوك أن يعفيك إلا من نصف الإيراد الفعلي التابع لامتلاكه نصف السيارة، بشرط ألا يكون محتاجًا إليه لنفقة من تجب عليه نفقتهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي