هل يجوز أخذ مبلغ مالي من مال الأب، يعادل قيمة طقم ألماس كان قد قُدّم كـ"صبحة" للزوجة ثم أُخذ منها بموافقتها في سن صغيرة لعدم قدرة أهلها على توفير طقم لزواج أخيها، مع العلم أنها طالبته قبل وفاة والدتها ورفضوا، وهي الآن في حاجة ماسة للمال؟ وهل يحق المطالبة بهذا الحق وعدم التنازل عنه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ضمن والدك سداد ثمن الألماس الذي بيع، فلا مانع من أخذ حقك من ماله الذي يودعه عندك، حتى لو بدون إعلام أحد، ما لم يؤدِ ذلك إلى مفسدة كبيرة كقطيعة الرحم.
أما إن لم يضمن والدك سداد الثمن، فلا يجوز لك أخذ شيء من ماله، لأنه لا حق لك لديه في هذه الحالة.
يجب الانتباه إلى أنه لا يجوز تجاوز حدود الحق الثابت لك في ذمة والدك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64879
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64879
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي