ما حكم نذر صيام الدهر إذا كان سببه الإحجام عن الزواج، وهل يجوز العدول عنه بسبب المشقة؟
لا ينبغي الإقدام على نذر يمنعك من أمر شرعه الله كالنكاح، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "فمن رغب عن سنتي فليس مني". وما فعلته يسمى نذر اللجاج والغضب، والواجب فيه التخيير بين الوفاء به أو كفارة يمين. وهذا مذهب الحنابلة، واختيار النووي، وذهب الشافعي إلى تعيين كفارة اليمين. وذلك لما ورد عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين". وعليه، فإذا أردت عدم الوفاء بهذا النذر، فعليك كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع، فصيام ثلاثة أيام متتابعة، ولا يلزمك شيء غير ذلك. ما ذكرته من جبر أهلك لك على الزواج، إذا كان جبراً حقيقياً مُلجِئاً، فلا تكون حانثاً في نذرك. والله أعلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109006
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109006
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي