هل يلحق الأم إثمٌ بسبب كتابتها شقة باسم ابنتها، علمًا بأنها خصصتها لها منذ البداية، ومعرفة الأب والإخوة بذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دامت الأم قد عدلت في العطية بين أبنائها، فكتابتها الشقة باسم ابنتها وعمل بيع صوري يثبت ذلك الحق جائز، بشرط أن تحوز البنت الشقة في حياة أمها لتثبت ملكيتها، وإلا فإن ذلك يعتبر وصية لوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة. أما إذا لم يتم العدل بين الأبناء في العطايا، فإنه يحرم تخصيص بعضهم دون مسوغ معتبر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110214
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110214
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي