العودة إلى البحث
السؤال

هل تنتهي عدة المتوفى عنها زوجها الحامل بوضع حملها أم تستكمل أربعة أشهر وعشرة أيام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تنتهي عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل بوضع الحمل، حتى لو كان ذلك بعد وفاة الزوج بلحظة. والدليل على ذلك قوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)، وحديث سبيعة الأسلمية الذي يفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى لها بأنها قد حلت بوضع حملها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30501
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي