العودة إلى البحث

هل تنتهي عدة المرأة المتوفى زوجها، والتي تحمل جنيناً ميتاً من ثلاثة أشهر، بإسقاط الجنين أم بمرور أربعة أشهر وعشرة أيام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

عدَّة الحامل تنتهي بوضع حملها، سواء كان المولود حيًّا أم ميتًا، تام الخَلْق أم سِقطًا، وسواء كان بسبب طلاق أو وفاة أو نكاح فاسد، وهو ما يتوافق مع الآية الكريمة: "وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ". وإذا تبيّن وجود الحمل، لا تنتهي العدة إلا بوضعه، حتى لو تجاوزت المدة أقصى أمد الحمل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي