العودة إلى البحث
السؤال

هل تنتهي عدة المرأة المتوفى زوجها، والتي تحمل جنيناً ميتاً من ثلاثة أشهر، بإسقاط الجنين أم بمرور أربعة أشهر وعشرة أيام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عدَّة الحامل تنتهي بوضع حملها، سواء كان المولود حيًّا أم ميتًا، تام الخَلْق أم سِقطًا، وسواء كان بسبب طلاق أو وفاة أو نكاح فاسد، وهو ما يتوافق مع الآية الكريمة: "وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ". وإذا تبيّن وجود الحمل، لا تنتهي إلا بوضعه، حتى لو تجاوزت المدة أقصى أمد الحمل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79830
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي