العودة إلى البحث
السؤال

هل تنتهي عدة المتوفى عنها زوجها الحامل بوضع حملها أم تستكمل أربعة أشهر وعشرة أيام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تنتهي عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل بوضع الحمل، حتى لو كان ذلك بعد وفاة الزوج بلحظة. والدليل على ذلك قوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)، وحديث سبيعة الأسلمية الذي يفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى لها بأنها قد حلت بوضع حملها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30501
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي