هل تقضي المرأة اليائس من المحيض عدتها في بيت ابنها، خاصة وأنها لا تسكن بيت الزوجية وإنما تقيم مع ابنها؟
لا يجوز للمعتدة طلاقًا رجعيًا الخروج من بيت الزوجية، ولا لزوجها إخراجها منه، حتى لو تراضيا على ذلك، لأن البقاء في السكن حق لله. أما إذا كانت الزوجة قد انتقلت لبيت آخر قبل الطلاق بإذن زوجها، فإنها تعتد في هذا البيت الجديد. وإن كان انتقالها بغير إذن الزوج، فعليها العودة لبيت الزوجية للاعتداد فيه، إلا إذا أذن لها الزوج لاحقًا بالاعتداد في البيت الذي انتقلت إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7542