ما حكم تخفّي المرأة بلباس رجل ووضع شارب أو نحوه للمشاركة في الجهاد هربًا من انتهاك العرض، وهل يُعدّ ذلك تشبّهًا أو يُبطل جهادها وينقص من أجرها؟
لا يجوز للمرأة التشبه بالرجال إلا في حال الضرورة القصوى، كأن تخشى على عرضها عند إلقاء القبض عليها، وتخفيها بزي الرجال وهيئتهم قد ينجيها، فحينئذ لا حرج عليها للضرورة، ولا ينقص أجرها، قال تعالى: " وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ "، فالعرض من الضروريات الخمس التي تبيح ارتكاب المحظور للحفاظ عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124363