كيف يمكن التوفيق بين فتاوى جواز صحة الصلاة مع انكشاف جزء يسير من العورة عمدًا أو علمًا به أثناء الصلاة وعدم ستره، وبين القول بوجوب إعادة الصلاة إذا علم المصلي بانكشاف العورة ولم يسترها؟ وما الحكم إذا كان الانكشاف عمدًا؟
يختلف الفقهاء في صحة صلاة من انكشف شيء يسير من عورته؛ فمنهم من أبطلها، كمالك والشافعي والأكثرين، ومنهم من لم يبطلها، كالحنفية والحنابلة. وقد نُسب القول بعدم البطلان لأكثر أهل العلم. ويُراعى في الفتوى التي تقول بعدم بطلان الصلاة حال السائلة إن كانت مصابة بالوسوسة للتيسير عليها. ويقيّد الحنابلة القائلون بعدم البطلان عدم تعمد كشف العورة، بينما يعلل الحنفية العفو عن انكشاف اليسير بالضرورة. وإذا تعمد المصلي كشف عورته بطلت صلاته باتفاق الفقهاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122531