العودة إلى البحث

هل يجوز الأخذ بقول بعدم بطلان الصلاة بانكشاف غير السوأتين، لعدم قضاء الصلوات الماضية التي يُظن انكشاف العورة المخففة فيها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يكن السائل من أهل النظر والاجتهاد، فله الأخذ بقول بصحة صلاة الرجل إذا انكشف شيء من عورته غير السوأتين، وهو قول معتمد. وقد ذكر بعض العلماء أن للعامي أن يأخذ بقول المفتي ولو كان مائلًا إلى غيره، ويرى آخرون أنه يتبع ما تسكن إليه نفسه. ورأى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من ترك شرطًا أو ركنًا من الصلاة جاهلًا لا يلزمه القضاء بعد علمه. أما إذا كان انكشاف العورة غير متيقن فلا عبرة به. ويجوز للمقلد الخروج من العمل بالمشهور إلى الشاذ الذي فيه رخصة من غير تتبع للرخص. والعمل بالقول المرجوح بعد وقوع الأمر وصعوبة التدارك مما سوغه كثير من العلماء. أما إذا كان السائل من أهل النظر والاجتهاد، فليس له التقليد، بل عليه العمل بما صح دليله عنده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي