العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الأخذ بقول بعدم بطلان الصلاة بانكشاف غير السوأتين، لعدم قضاء الصلوات الماضية التي يُظن انكشاف العورة المخففة فيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن السائل من أهل النظر ، فله الأخذ بقول بصحة صلاة الرجل إذا انكشف شيء من عورته غير السوأتين، وهو قول معتمد. وقد ذكر بعض العلماء أن للعامي أن يأخذ بقول ولو كان مائلًا إلى غيره، ويرى آخرون أنه يتبع ما تسكن إليه نفسه. ورأى شيخ ابن تيمية أن من ترك شرطًا أو ركنًا من جاهلًا لا يلزمه بعد علمه. أما إذا كان انكشاف غير متيقن فلا عبرة به. ويجوز للمقلد الخروج من العمل بالمشهور إلى الشاذ الذي فيه رخصة من غير تتبع للرخص. والعمل بالقول المرجوح بعد وقوع الأمر وصعوبة التدارك مما سوغه كثير من العلماء. أما إذا كان السائل من أهل النظر والاجتهاد، فليس له ، بل عليه العمل بما صح دليله عنده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128117
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي