هل يجوز للمحرم المصاب ببتر في قدمه اليسرى وجرح في قدمه اليمنى، ارتداء الخفين أثناء الإحرام، وهل يترتب على ذلك وجوب الهدي، وما هي النسك التي يمكن الإنابة فيها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا شيء على من يلبس الخف في الرجل المبتورة لانعدام القدم. ويجوز لبسه في الرجل الأخرى إذا لم يتمكن من لبس النعل بسبب جرح، لأنه عاجز عن لبس النعل. وعليه أن يقطع الخف حتى يكون أسفل من الكعبين. فإن لبسه من غير قطع فعليه الفدية عند جمهور أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78875
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78875
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي