العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من أقسم بالله على عدم الذهاب لشخص معين في يوم محدد، وشك إن كان قد ذكر "اليوم" في قسمه، ثم ذهب إليه في يوم آخر، فهل تلزمه كفارة صيام ستين يوماً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نوى الشخص بيمينه وقتًا معينًا ولم يفِ به، فلا يحنث ولا تلزمه كفارة؛ لأن المرجع في الأيمان إلى نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله اللفظ، انصرفت اليمين إليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121668
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي